DAMMAM
الخميس
34°C
weather-icon
الجمعة
icon-weather
34°C
السبت
icon-weather
37°C
الأحد
icon-weather
33°C
الاثنين
icon-weather
34°C
الثلاثاء
icon-weather
36°C

حل أزمة إيقاف خدمات المدينين

حل أزمة إيقاف خدمات المدينين
أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ د. وليد الصمعاني، أمس، قراراً يقضي بمعالجة تنظيمية لـ «أزمة» إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية، على أن يقتصر الأمر على منع «التعامل المالي» فقط، طبقاً لنظام التنفيذ.
» وضع ضوابط
وأكد على وضع ضوابط لمدة الحبس التنفيذي بعد طلب طالب التنفيذ، وتقنينه استرعاءً لسن المنفذ ضده ووضعه الأسري، بعد تعديلات جديدة أقرت على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ. وشملت التعديلات إلغاء المادة (46/5) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ والتي تنص على أنه «يشمل منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين إيقاف خدماته الإلكترونية الحكومية».
حبس تنفيذي
وأقر د. الصمعاني تعديل المادة (83/2) ليكون الحبس التنفيذي الوجوبي إذا كان مقدار الدين - أو مجموع الديون - مبلغ مليون ريال فأكثر، بعد طلب من طالب التنفيذ، وذلك بعد إصدار الدائرة الأوامر المنصوص عليها في الفقرات (1، 2، 3، 4، 5) من المادة (السادسة والأربعين) من النظام، ومضت مدة ثلاثة أشهر، ولم يقم المدين بالوفاء، أو يُعثر له على أموال تكفي للوفاء؛ ولم يتقدم بدعوى إعسار، ولا يجوز الإفراج عنه إلا بموافقة طالب التنفيذ، أو بموجب حكم خاضع للاستئناف.
» مادة جديدة
كما أقر الوزير إضافة مادة جديدة للائحة برقم (83/3) لتكون بالنص الآتي: «مع مراعاة أحكام دعوى الإعسار المنصوص عليها في النظام، إذا أصدرت الدائرة الأوامر المنصوص عليها في الفقرات (1، 2، 3، 4، 5) من المادة (السادسة والأربعين) من النظام، ومضت مدة ستة أشهر، ولم يقم المدين بالوفاء، أو يُعثر له على أموال تكفي للوفاء؛ فيجوز إصدار الحكم بحبسه بناءً على طلب من طالب التنفيذ، على أن يتم استجوابه خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ حبسه، وللدائرة الإفراج عنه في أي وقت بعد استجوابه إذا ظهرت دلائل على جديته في تسوية وضعه المالي».
» تعديلات أخيرة
وأوضحت التعديلات الأخيرة أن مدة الحبس لا تزيد على ثلاثة أشهر ويكون التمديد بعد الاستجواب لمدة مماثلة أو مدد متعاقبة لا تزيد على ثلاثة أشهر وذلك ضبطًا لإجراءات الحبس وعدم تفاوت الإجراءات وضمان عدم تضرر المدين ضررًا بالغ بذلك.
في حين قنن قرار وزير العدل أحكام المادتين (83/2)، و(83/3) بإضافة مادة برقم (83/4) تضبط مسألة الحبس التنفيذي بما يظهر عليه المنفذ ضده من حال، فلا تسري أحكام المادتين إذا كان المنفذ ضده قد تجاوز الستين عامًا، أو إذا كان للمدين أولاد قاصرون وكان زوجه متوفى أو محبوسًا لأي سبب.
» إعطاء فرصة
بدوره، أوضح المحامي محمد الملحم لـ «اليوم» أن هذا القرار طال انتظاره، حيث يعطي فرصة للمدين على قضاء دينه، ففي السابق يتم إيداعه في السجن، ثم يتضاعف عجزه عن تسديد الدين، وتتشتت أسرته، كما أن فيه مراعاة لمدن السجن وحالة الشخص وعمره ووضعه الأسري.
وأضاف أن المقصود بمنع التعامل المالي هو أن القرار لم يلغ إيقاف الخدمات بشكل كامل، وإنما يقتصر على ايقاف التعاملات المالية والمقصود بها التعامل مع البنوك والجهات ذات الصلة المالية، حيث إن الجهات التي سيتم إبلاغها هي البنوك ومؤسسة النقد والجهات ذات الصلة المالية.
وحول وجود سجن للمدين وآليته، أشار إلى أن السجن يكون للمدين متى ما تجاوز دينه مليونا وأكثر، أو في حال تعدّد المدينين، وكذلك لابد أن يكون هناك طلب من طالب التنفيذ مع مراعاة ثلاثة ضوابط وهي: «عمر المدين بأن لا يتجاوز عمره الـ 60 عاماً، وكذلك إذا كان للمدين أولاد قاصرون وكان زوجه متوفىً، أو محبوساً لأي سبب».